كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار فى صفحتها العاشرة بالعدد رقم 40 مكرر (ب) بتاريخ 7 أكتوبر 2015.
نص القرار
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 104 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الوزراء
قرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (رابعا) من المادة رقم (31) من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، النص الآتى:
رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و(مائة وخمسون جنيها)، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436 هـ
(الموافق 7 أكتوبر سنة 2015 م).
عبد الفتاح السيسى