يرصد موقع "برلمانى" أهم ما جاء بقانون الإعلام الموحد، عن تأديب الصحفى والإعلامى، والذى نص على أن النقابة هى المختصة بمعاقبة الصحفى، والتحقيق معه من خلال تشكيل لمحددة نص عليها القانون، يأتى هذا بعدما أعلن مجلس الوزراء الانتهاء من مناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط خلال أيام، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لإحالته للجان المختصة ثم يعرض على المجلس للتصويت.
وفيما يلى يرصد "برلمانى" ما نص عليه قانون الإعلام فيما يختص بتأديب الصحفيين:
1. تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى، وفى هذا القانون.
2. تشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية.
3. تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهنى، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكى، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام.
4.يجوز للجنة فى الحالة السابقة، التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها فى مدة لا تجاوز شهرًا.
5. يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
6. تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو الآتى: " أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة (رئيساً)، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس (عضوًا)، عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال (عضواً)، وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
7. تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتى: "ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة، عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ".
8. تحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
9. يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى التأديب، على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
10. يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمحاسبته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.