كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 337 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بمضابط الجلسات، وجاء نص المادة كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة (337):
لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.