كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 364 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بحضور الأعضاء وغيابهم، وجاء نص المادة كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 364:
"يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك".
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.