السبت، 23 نوفمبر 2024 04:38 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 362 من اللائحة الجديدة والمتعلقة بالحصانة البرلمانية

"برلمانى" ينشر نص المادة 362 من اللائحة الجديدة والمتعلقة بالحصانة البرلمانية مجلس النواب
الثلاثاء، 03 مايو 2016 06:31 ص
كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 362 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بالحصانة البرلمانية، وجاء نص المادة كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:

المادة 362:


"لا يجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه


print