كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 386 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بالجزاءات البرلمانية، وجاء نص المادة، كما وردت بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 386:
"يوقع المجلس أحد الجزاءات أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.
(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية (ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.