كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 401 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب، وجاء نص المادة كما ورد بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 401:
"يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".