كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 411 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بموازنة المجلس وحساباته، وجاء نص المادة كما ورد بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 411 :
إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.