كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 336 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها ، لإقرارها وبدء العمل بها .
وتنص مادة 336 للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.