كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 66 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن اختيار مقرر للموضوع المحال لأى من اللجان النوعية.
وتنص المادة على أن يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.