كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا حمل رقم 101 لسنة 2015، بتاريخ 7 أكتوبر 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 40 مكرر (ب) فى يوم صدوره الموافق الأربعاء 7 أكتوبر سنة 2015.
"برلمانى" ينشر نص القانون
(المادة الأولى)
مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436 هـ
(الموافق 7 أكتوبر سنة 2015 م)