الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:58 م

ننشر نص المادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد التصديق والخاصة بواجبات العضوية

ننشر نص المادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد التصديق والخاصة بواجبات العضوية مجلس النواب
الأحد، 08 مايو 2016 02:08 م
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.

وتنص مادة 372 على: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4


الأكثر قراءة



print