السبت، 23 نوفمبر 2024 02:03 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 374 من اللائحة الداخلية للبرلمان والخاصة بواجبات العضوية

"برلمانى" ينشر نص المادة 374 من اللائحة الداخلية للبرلمان والخاصة بواجبات العضوية مجلس النواب
الأحد، 08 مايو 2016 02:22 م
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 374 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.

برلمانى ينشر نص المادة 374 من اللائحة الداخلية للبرلمان والخاصة بواجبات العضوية (2)

وتنص مادة 374 يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

برلمانى ينشر نص المادة 374 من اللائحة الداخلية للبرلمان والخاصة بواجبات العضوية (1)

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.


print