كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 375 من اللائحة الداخلية للبرلمان، الخاصة بواجبات العضوية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.
وتنص مادة 375 مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة: "لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين: أ - المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب -الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة".