كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة 418 من اللائحة الداخلية الجديدة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وهى المادة المتعلقة بالأمانة العامة للمجلس، وجاء نص المادة كما ورد بمشروع اللائحة كالتالى:
المادة 418 :
"يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشؤون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشؤون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين ".