كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 364 من اللائحة الداخلية للبرلمان، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها .
وتنص مادة 364 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.