السبت، 23 نوفمبر 2024 02:10 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة 362 من اللائحة والخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم

"برلمانى" ينشر نص المادة 362 من اللائحة والخاصة بحضور الأعضاء وغيابهم  مجلس النواب
الخميس، 12 مايو 2016 06:27 ص
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 362 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها ، لإقرارها وبدء العمل بها .

وتنص مادة 362 يجب على العضو، الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
2 copy



print