كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" نص المادة رقم 71 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى تحدد حاﻻت فرض الرقابة على الصحف، وإليكم نص المادة 70 .
مادة(71)
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.