كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 81 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بإحالة ما يقترحه رئيس المجلس أو طلب الحكومة إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين.
وتنص المادة 81 من اللائحة الداخلية للمجلس على:
للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.