كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 111 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بالطلبات المقدمة ضد اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور.
وتنص المادة 111 من اللائحة الداخلية للمجلس على:
"يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعًا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهامُ والأسباب التى يقوم عليها.
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته".