الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:38 م

نص المادة 114 من اللائحة بشأن مناقشة تقرير طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية

نص المادة 114 من اللائحة بشأن مناقشة تقرير طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية مجلس النواب
الأحد، 15 مايو 2016 08:06 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 114 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بنظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية.

وتنص المادة 114 من اللائحة الداخلية للمجلس على:


ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية فى جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.

ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أُوقف رئيسُ الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقا لحكم المادة 159 من الدستور.


print