كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 115 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بدور المجلس فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 115 من اللائحة الداخلية للمجلس على:
يُخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر.
وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.
ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر، فيشترط موافقة ثلثى عدد الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، يُخطر المجلسُ الهيئةَ الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويوجه بيانا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه اليمينَ الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبرُ وكيلى المجلس سنًا.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة.