الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:40 م

"برلمانى" ينشر نص المادة 118 من اللائحة بشأن سحب الثقة من رئيس الجمهورية

"برلمانى" ينشر نص المادة 118 من اللائحة بشأن سحب الثقة من رئيس الجمهورية مجلس النواب
الإثنين، 16 مايو 2016 06:27 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 118 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والخاصة بتقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتنص المادة 118 من اللائحة الداخلية للمجلس على:


ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة، تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.

ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.
ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثلاثة أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح نداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمرَ سحبِ الثقة من رئيس الجمهورية وإجراءِ انتخابات رئاسية مبكرة، فى استفتاء عام، وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.


print