كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها رقم 34 مكرر (أ) الصادر يوم 22 أغسطس سنة 2015.
"برلمانى" ينشر نص القرار.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 النص الآتي:
"يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذي القعدة سنة 1436 هـ
(الموافق 22 أغسطس سنة 2015 م).