كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 26 مكرر (د) الصادر فى 2 يوليو سنة 2014.
"برلمانى" ينشر نص القانون.
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند رابعا من المادة (3) من القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى، النص الآتى:
"رابعا ـ أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمبانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار.
ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال اجهزتها المتخصصة ركزيا أو محليا ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 رمضان سنة 1435 هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2014 م).