كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 58 لسنة 2014 بإلغاء القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 26 مكرر (ج) الصادر يوم 2 يوليو سنة 2014.
"برلمانى" ينشر نص القانون.
(المادة الأولى)
يلغى القرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 الصادر فى 6/12/2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبارا من تاريخ صدوره.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المسلسلات أرقام (4) ، (خ/ب/3) ، (7/ج ، د) من الجدول رقم (1) المافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435 هـ
(الموافق 2 يوليو سنة 2014 م).