كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا حمل رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها 40 مكرر (ب) الصادر يوم 7 اكتوبر سنة 2015.
"برلمانى" ينشر نص القرار.
(المادة الأولى)
يستبدل نص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3 / فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436 هـ
(الموافق 7 أكتوبر سنة 2015 م).