كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" المادة 110 من الدستور المصرى، والتى تنص على ألا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار.
و تنص المادة 110 على ألا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.