كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 111 من الدستور المصرى، والتى تختص بقبول استقالة عضو مجلس النواب.
وتنص المادة 111 على أن يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تُقَدَّم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو.