الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:05 م

نص المادة 123 من الدستور بشأن حق رئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

نص المادة 123 من الدستور بشأن حق رئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها الرئيس السيسى
الأحد، 29 مايو 2016 09:01 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" المادة 123، من الدستور المصرى، والخاصة لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وتنص المادة 123 على:


لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إيّاه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.

وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.


الأكثر قراءة



print