ينشر برلمانى ملخص مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز المقدم من أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب المعينة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإليكم ملخص القانون.
إن مبدأ المساواة وعدم التمييز هو جزء أصيل من أسس سيادة القانون فى الدول الديمقراطية التى تقوم على احترام حماية الحريات وحقوق الإنسان.
والسلطة التشريعية هى إحدى دعائم الديمقراطية وترعى مصالح وتحقق آماله فى إقامة دولة مدنية حديثة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص واحترام القانون.
وبالتالى يقع على عاتق مجلس النواب مسئولية إصدار التشريعات والقوانين التى تستجيب للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التى يشهدها المجتمع.
وفى هذا الشأن عليه أن يعطى أولوية لتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد فى مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وانطلاقا من مواد الدستور وإدراكا لإلزامية تطبيق هذه المواد فى الواقع العملى فى شكل تشريعات وقوانين تؤدى إلى تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن رعاية لمصالح المواطنين.
فقد تم تقديم مقترح "قانون المساواة ومنع التمييز" الذى انطوى فى فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ثم أشار فى الفصل الثانى من المقترح إلى الالتزام الدستوى بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز.
بينما أضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع الذى وضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.
حرص المقترح فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوى جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.
ألزم المقترح الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
كما ألزم المقترح الدولة وكل الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا فى مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة فى هذا الشأن.
وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز غير المبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.
وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء والأشخاص ذوى الإعاقة والأطفال.
وبمادته السادسة وضع شرطا فى شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبرر.
وبمادته السابعة فى صدغ الفصل الثانى نص على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص فى نص المادة على أن يعطى لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام فى ممارسة مهامها.
وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت هذة المادة السبل والاختصاصات التى تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها فى مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر فى إحدى عشر فقرة.
ثم انتقل المقترح فى مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا علاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة التعيين.
وبالمادة العاشرة أكد المقترح على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء فى شأن تعارض المصالح.
وبالمواد 13،12،11 أوضح الجهاز الإدارى للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.
وبالمادتين 15،14 أوضح أنه للمفوضية موازنة مستقلة وذكر موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر نص المقترح على أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما ألزم المفوضية بوضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير فى أى مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، كذلك ألزمها بإصدار تقرير ختامى كل أربع سنوات.
كما ألزم المقترح فى مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكل البيانات والمعلومات.
وفى المواد 20،19 أوضح المقترح كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.
كذلك أوضح المقترح فى المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوى يقع على عاتق الجهة المشكو فى حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون.
كما أوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.
وبصدغ الفصل الرابع بالمادة 24 ألزم المقترح إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء فى أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما حظر المقترح فى المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبرر فى مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية فى هذا القانون وكذلك تعلقت بذلك المادة 26.
بينما ذكرت المادة 27 أن النصوص التعاقدية المخالفة لأحكام هذا القانون لا تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامه، ولا يجوز تعديل تلك النصوص التعاقدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وبالمادة 28 نص المقترح على نطاق سريان القانون من حيث الجهات المختلفة سواء حكومية أو أهلية أو غيرها.