كتب محمد محسن أبو النور
تنص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى ـ المزمع تغييرها ـ على أن للنواب تحت قبة البرلمان عددا من الوسائل الرقابية التى تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابى والتشريعى على نحو كامل، وذلك من خلال إجراءات: السؤال، طلب الإحاطة، الاستجواب، طلبات المناقشة العامة، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء.. "برلمانى" يستعرض نصوص تلك المواد الخمسة.
السؤال.. استفهام العضو عن أمر لا يعلمه
تنص المادة "180" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام اللائحة.
طلب الإحاطة.. العلم بأمر مهم وعاجل
وفقا للمادة "194" من اللائحة فإن "لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (181) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس فى خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
الاستجواب.. النائب يحاسب الحكومة
"لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصهم"، وفقا للمادة "198" من اللائحة.
طلبات المناقشة العامة.. 20 عضوا يتبادلون الرأى مع الحكومة
تنص المادة "208" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يجوز لعشرين عضوا على الأقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأى فى شأنه".
سحب الثقة.. العضو يصعِّد الاستجواب
تمكن المادة "240" من اللائحة الداخلية بمجلس النواب كل عضو من أن "يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه".