الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 02:44 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة رقم 146 من الدستور بشأن تكليف رئيس الوزراء

"برلمانى" ينشر نص المادة رقم 146 من الدستور بشأن تكليف رئيس الوزراء شريف إسماعيل
الثلاثاء، 31 مايو 2016 05:21 ص
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" مواد الدستور المصرى الذى كتبته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية الأسبق، وحظى بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء الذى أجرى فى الـ 16 من يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية.

المادة 146


وتنص المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
146 copy

print