السبت، 23 نوفمبر 2024 10:42 ص

"برلمانى" ينشر نص المادة رقم 166 من الدستور المصرى المختصة بتحديد رواتب الوزراء

"برلمانى" ينشر نص المادة رقم 166 من الدستور المصرى المختصة بتحديد رواتب الوزراء لجنة إعداد الدستور
الأربعاء، 01 يونيو 2016 05:20 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" مواد الدستور المصرى، الذى كتبته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية السابق، وحظى بموافقة 98,1% من المشاركين فى الاستفتاء الذى أجرى فى الـ 16 من يناير عام 2014، وشارك فيه أكثر من 20.5 مليون ناخب بنسبة وصلت إلى 38.6% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية.

وتنص المادة المادة 166 على ما يلى:


"يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

المادة 166

print