كتبت سمر سلامة
ينشر موقع "برلمانى" نص المواد الواردة فى الفصل الأول، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات.
تنص المادة 270 على "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه" .
وتنص المادة 271 على: "إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة، وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة، ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارًا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص فى هذه اللائحة يشترط عددًا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع".
وتنص المادة 272 على: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضًا.
وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثُلث عدد أعضاء المجلس، وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له".
وتنص المادة 273 على: "فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثراً رجعياً بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداء بالاسم."