كتبت سماح عبد الحميد
حدد قانون الرياضة، الذى تم عرضه على مجلس النواب، عقوبة تداول تذاكر أى نشاط رياضى بشكل مخالف، لمواجهة ظاهرة السوق السوداء.
ونصت المادة 112 من القانون، أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى تحددها جهة إصدار التذاكر.
ويتكون القانون الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، من 10 أبواب و116 مادة، وجاء الباب الأول تحت عنوان تعريفات "إنشاء الهيئة وشهرها"، فيما جاء الباب الثانى تحت عنوان "النشاط الرياضى"، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع"، وجاء الباب الرابع بعنوان "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد"، والباب الخامس "الاتحادات النوعية"، والباب السادس "الممارسات الرياضية العامة"، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع "الأحكام العامة"، فيما جاء الباب العاشر والأخير بعنوان "العقوبات".