كتبت سماح عبد الحميد
حدد قانون الرياضة، الذى أعدته وزارة الشباب والرياضة، وتم عرضه على لجنة الشباب والرياضة بالمجلس أمس، عقوبة الهتافات المعادية، والتى تصل إلى مرحلة السب والقذف، على أن تضاعف هذه العقوبة فقى حالة وقوعها على إحدى الجهات أو الأفراد، المشاركة تأمين النشاطات الرياضية.
ونصت المادة "107" من القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة، شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.