كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المقترح المقدم من النائب أحمد سعيد، عضو ائتلاف دعم مصر، بشأن إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة.
وجاء نص المقترح كما يلى :
قانون رقم .... لسنة ٢٠١٦
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور و القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ و تعديلاته.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة ١
يستبدل بنص المادة ١٧٨ ومن قانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ النص الآتي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام، و لا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه المادة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى تضمن طعنا فى أعراض الأفراد بشكل علنى، ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة.
مادة ٢
يعمل بنص هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.