كتب إبراهيم سالم
وافق مجلس النواب على تعديل سن العمد والمشايخ إلى "30" عامًا، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
الأولى: الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيمًا بدائرة القرية المرشحلها، حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقًا طبيًا، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضى بزمام القرية، وله دخل ثابت.
الثانية: أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ، خمس سنوات، يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسؤولياته حماية أمن القرية.
الثالثة: تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يومًا التالية للفصل فى طلبات الترشيح، وذلك بقرار يصدره مدير الأمن، ويبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومى.
الرابعة: يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها.
الخامسة: لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارًا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا.