كتب محمد محسن أبو النور
أتاح الدستور المصري المعدل فى يوم 18 يناير 2014 عددا من المواد التي تضمن استقلال مجلس النواب المصري وأجاب بوضوح من خلال تلك المواد على سؤال: هل يتمتع البرلمان المصرى بالاستقلال؟! "برلمانى" يستعرض نصوص تلك المواد من خلال السطور التالية.
(مادة 103)
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون، وبذلك لا يكون النائب موظفا يخضع للحكومة ويتمتع باستقلاله عنها حتى إتمام مهمته البرلمانية.
(المادتان: 110 و111)
تقديم العضو استقالته إلى المجلس، وعدم جواز إسقاط العضوية إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
(مادة 112)
عدم جواز مساءلة العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
(مادة 113)
عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو المجلس فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
(مادة 115)
حق مجلس النواب فى الانعقاد بقوة الدستور يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ما لم يدعوه رئيس الجمهورية للانعقاد قبل ذلك التاريخ، وعدم فض دور الانعقاد السنوى العادى إلا بموافقة المجلس.
(مادة 118)
وضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وإصدارها بقانون.
(مادة 119)
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس، بما يمنح المجلس استقلالا تاما عن كل مؤسسات الحكم الأخرى.