كتب عبد الجواد رضا
ينشر "برلمانى" نص المادة "36" من قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (36) على أن يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى التأديب، على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.