كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 22 من قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة 22 على أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية، أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث .
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها، ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية.