ينشر موقع "برلمانى" أبرز عشر معلومات عن القانون رقم 8 لعام 2015، بشأن تعريف الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي
1- عرف القانون "الكيانات الإرهابية" كونها هى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم.
2- عرف "الإرهابى" و هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت.
3- حدد القانون حسب المادة الرابعة فيه مدة إدراج تهمة الانتماء لكيان إرهابى بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات ويمكن للنيابة العامة النظر فى مد فترة الإدراج مرة أخرى.
4- النيابة العامة لها الحق فى تحديد أحقية إدارة أموال الكيان الإرهابى المجمدة.
5- يجمد القانون جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
6- النائب العام له الحق فى مخاطبة وزارة الخارجية لطلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب بالتنسيق مع وزارة العدل ، أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام.
7- حدد الفارق بين الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين.
8- ستون يومًا هى المدة التى يحق للنيابة العامة فيها إدراج الكيانات الإرهابية أو القوائم الإرهابية.
9- حدد القانون حسب المادة التاسعة منه سبل تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب بالتنسيق بينها مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم.
10- "قائمة الإرهابيين" هى تلك التى يدرج عليها أسماء الإرهابيين، وسيبغ هذا الوصف على أعضاء القائمة إذا صدر فى شأن أعضائها حكم نهائى ويسرى عليهم ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.