كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى النص الدستورى المانح لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة بعد موافقة مجلس النواب، وإليكم نص المادة 216 لسنة 2014.
مادة(216)
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.