كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 48 من قانون الرياضة الجديد بشأن الأحكام العامة .
"المادة 48 "
يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة .