كتب محمد محسن أبو النور
دار الجدل فى الآونة الأخيرة حول تعديل بعض مواد الدستور المصرى، الذى تم الاستفتاء عليه وإقراره فى يناير من العام 2014؛ لذلك يحاول "برلمانى" من خلال أربع مواد باللائحة الداخلية القديمة للبرلمان المصرى ـ والمزمع تغييرها مع انعقاد مجلس النواب المقبل ـ التعرف على طريقة تعديل الدستور عن طريق نواب الشعب المنتخبين.
المادة 122.. ثلث النواب يطلبون التعديل
تنص (المادة 122) على أنه "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك. ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور ـ شفاهة أو كتابة ـ إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
المادة 123.. اللجنة العامة تنظر طلب التعديل
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة (189) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (115) من هذه اللائحة. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
المادة 124.. من الشعب إلى الشورى
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشورى لنظره وفقا لحكم المادة 194 من الدستور. وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (116) وفى المواد من (117 إلى 121 مكررا "3") من هذه اللائحة.
المادة 125.. إخطار رئيس الجمهورية بالتعديلات
فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل ، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.