السبت، 23 نوفمبر 2024 01:41 ص

أربع مواد برلمانية تجيب على سؤال: كيف يتم تعديل الدستور عن طريق مجلس النواب المصرى؟

أربع مواد برلمانية تجيب على سؤال: كيف يتم تعديل الدستور عن طريق مجلس النواب المصرى؟ الدستور المصرى
الأحد، 08 نوفمبر 2015 06:56 م
كتب محمد محسن أبو النور
دار الجدل فى الآونة الأخيرة حول تعديل بعض مواد الدستور المصرى، الذى تم الاستفتاء عليه وإقراره فى يناير من العام 2014؛ لذلك يحاول "برلمانى" من خلال أربع مواد باللائحة الداخلية القديمة للبرلمان المصرى ـ والمزمع تغييرها مع انعقاد مجلس النواب المقبل ـ التعرف على طريقة تعديل الدستور عن طريق نواب الشعب المنتخبين.

المادة 122.. ثلث النواب يطلبون التعديل


المادة 122

تنص (المادة 122) على أنه "لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة. وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك. ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها. ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور ـ شفاهة أو كتابة ـ إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.


المادة 123.. اللجنة العامة تنظر طلب التعديل


المادة 123

يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة (189) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (115) من هذه اللائحة. فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية. ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

المادة 124.. من الشعب إلى الشورى


المادة 124

إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشورى لنظره وفقا لحكم المادة 194 من الدستور. وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها. وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (116) وفى المواد من (117 إلى 121 مكررا "3") من هذه اللائحة.

المادة 125.. إخطار رئيس الجمهورية بالتعديلات


المادة 125

فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل ، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.






print