كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" نص المادة 203 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، والتى توضح تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته، وإليكم نص المادة:
مادة 203: "ينشأ مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتُدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيسى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود".