كتب مصطفى النجار
بعد أن حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، استنادًا للمادة 151 من الدستور المصرى الذى أقره الشعب فى استفتاء عام خلال العام 2014، ينشر "برلمانى" نص المادة التى تسببت فى حكم اليوم.
مادة 151: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجـة الاســتفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".