السبت، 23 نوفمبر 2024 05:01 ص

ننشر تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومى وفقًا للدستور

ننشر تشكيل واختصاصات مجلس الأمن القومى وفقًا للدستور الدستور المصرى
الأربعاء، 22 يونيو 2016 07:11 ص
كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى المادة 205 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى توضح تشكيل مجلس الأمن القومى واختصاصاته، وإليكم نص المادة:

المادة "205"


ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.


print