الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:52 ص

8 اختصاصات للجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بقانون الإعلام الموحد

8 اختصاصات للجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بقانون الإعلام الموحد اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية
الأربعاء، 22 يونيو 2016 02:59 م
كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 86 من قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وتنص المادة 86 على أن تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتى:


1- إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.

2- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

3- إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

4- إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها المجلس.

5- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

6- مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

7- إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، فى حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

8- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.


print